السيد علي الطباطبائي
47
رياض المسائل
والجارية التي لم تحض والمرأة التي قعدت عن المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها ( 1 ) . ونحوه الصحيحان المروي أحدهما في الكافي ( 2 ) ، والآخر في الخصال ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) . * ( و ) * منه يظهر الوجه في أنه * ( لو كان ) * المطلق حين الطلاق * ( غائبا صح ) * طلاقه ولو صادف الحيض أو طهر المواقعة ، مضافا إلى الإجماع عليه في الجملة . ثم إن إطلاق هذه الأخبار في استثناء الغائب وإن شمل الغائب العالم بحال زوجته إلا أن ظاهرهم الاتفاق على التقييد بالجاهل بها ، ولعله للأصل ، وعدم تبادر العالم من إطلاق النص . وكيف كان فلا خلاف في التقييد . * ( و ) * لكن * ( في ) * تعيين * ( قدر الغيبة ) * المجوزة للطلاق المصححة له وإن ظهر مصادفته الحيض اختلاف بين الأصحاب و * ( اضطراب ) * في أخبار الباب ( 5 ) . فبين مطلق للجواز من دون تقدير للمدة بقدر كما عن المفيد ( 6 ) ووالد الصدوق ( 7 ) والعماني ( 8 ) والديلمي ( 9 ) والحلبي ( 10 ) ، التفاتا إلى عموم المستفيضة الماضية ، ونحوها من المعتبرة . كالصحيح : عن رجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها ( 11 ) . والخبر :
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 306 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 79 ، الحديث 2 . ( 3 ) الخصال : 303 ، الحديث 81 . ( 4 ) الوسائل 15 : 306 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . ( 5 ) المصدر السابق : 307 ، الباب 26 . ( 6 ) المقنعة : 526 ، 527 . ( 7 ) كما في المختلف : ج 7 ص 356 و 357 . ( 8 ) كما في المختلف : ج 7 ص 356 و 357 . ( 9 ) المراسم : 161 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 306 . ( 11 ) الوسائل 15 : 307 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 .